إلى تواتر السهو في السهو ، كشكه في حصول ، وكشكه في عدد سجدتي
السهو أو أفعالها .
ولو سهى عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له ، كتلا في سجدة منسية ،
وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله . ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل . ولو تلافي
ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه ، ولو فات جبره .
ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه ، وسقوط المرغمتين والاحتياط
فيما يوجبهما ، وعدم الإبطال بموجبه ، كالشك في الأولتين ، لا عدم قضاء ما تيقن
فواته ، كالسجدة والتشهد ، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر ، أو تلافيه
برجوعه قبل دخوله في مثله .
ولو ترك في الرباعية وأربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد
تشهد وقضى الثلاث بتثليث الجبران ، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا
جبرها .
ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع رجب
الانفراد . ولو انعكس فلا سهو ، ووجب الإتمام بركعة .
ولو شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع
تابع أمامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة .
ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه ، أو الصلاة عليه وآله حتى
سلم ، قضى المتروك وحده . ولو نسي السجود حتى ركع بعده ، أو بالعكس قبل
أمامه ، فإن كان ناسيا رجع ( 1 ) فيدارك . وإن كان عامدا بطل .
ولو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده .
هامش
( 1 ) في " ق " : ركع .