الباب الرابع
( في العوارض )
وهي خمسة :
الأول
( الخلل )
من أخل بواجب عمدا مطلقا وإن كان جهلا ، عدا السر والجهر ، أو بشرط
كركن مطلقا ، أو نسي سجدتين لا يعلمهما من ركعتين ، أو زاد خمسة وإن جلس
قبلها قدر التشهد ، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثة ، أو ذكر الرابع بعد تداركه
ثانيا وقد بلغ حده وإن لم يسبح ، أو شك بين الأربع والخمس راكعا أو ساجدا ،
أو بينهما أو الثلاث [ والخمس ، أو الاثنتين والثلاث ، أو بين الاثنتين والأربع
أو الاثنتين والثلاث والأربع ] ( 1 ) كذلك ، بطل .
ولو شك في موضعه تداركه ، ولو تعداه أو زاد غير الركن ، أو نقصه سهوا ،
أو خالف السر أو الجهر ، أو ترك تسبيح الركوع ، أو طمأنينته ، أو الرفع منه
أو طمأنينته حتى سجد ، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته ، أو كمال رفعه أو
طمأنينته ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته ، حتى عبر محله فلا تدارك . ولو تداركه بطلت .
ولا حكم للكثرة ، وتحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض ، فيسقط حكمه في
الرابعة فيبني على الوقوع ، ولو فعله بطلت . ولو شك في بلوغ الكثرة فالأصل العدم .
ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار ، لا من الحائر ( 2 ) ضرورة ، أو خوف
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ن " .
( 2 ) كذا في " ق " وفي " ن " : الجائه .