مكة ، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة ، وأحرم من هذا المسجد ، فهل يجوز ل - ه أن يركب السيارة المسقوفة ؟ .
الجواب : مشكل ، والأحوط عدم التظليل .
إستمتاعات المعتمر بعد التقصير
سؤال ( 709 ) : إذا قصَّر المعتمر بعمرة مفردة ، فهل يجوز ل - ه عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا ؟ .
الجواب : تحرم عليه كافة الاستمتاعات من النساء ، والأولى بل الأحوط ترك العقد أيضاً .
خروج المحرم للعمرة من مكة
سؤال ( 710 ) : لو أحرم للعمرة المفردة ، فهل يجوز ل - ه الخروج من مكة لضرورة أو غيرها ، أثناء الأعمال وقبل التحلل ، بنية العودة لمكة أو بدونها ؟ .
الجواب : يجب عليه إتمام عمرته لأن الله سبحانه يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ « 1 » ، الجواب : فلا يجوز الخروج بدون نية العودة . أما بنية العودة فلا بأس خصوصاً إذا كان لسبب ضروري .
إحرام الحائض للعمرة المفردة
سؤال ( 711 ) : هل يجوز للحائض الإحرام للعمرة المفردة ، وهي تعلم أنها لن تطهر قبل خروجها من مكة ، وهل يجوز لها أن تستنيب ، لعلمها أن ليس من المتيسر لها الرجوع إلى مكة ؟ .
الجواب : لا يخلو من اشكال .
الحائض والعمرة
سؤال ( 712 ) : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاع الدم ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته ، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟ .
الجواب : الطواف ركن من أركان الحج والعمرة ، ولابدَّ من الإتيان به بنفسها أو بالإستنابة ، إن لم تقدر على العودة إلى مكة .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196 .