تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

لا تعلم من الغُسل إلا نية الطهارة

سؤال ( 717 ) : لا تعلم من الغسل إلا أن تستحم بنية الطهارة ، ذهبت للعمرة وطرقها الحيض وانتظرت حتى تطهر واستحمت بنية الطهارة فقط ، ثم أتت بأعمال العمرة ، فما الحكم في غسلها والعمرة ؟ . الجواب : إذا كانت تستحم تحت الدوش ، وكان الماء يستوعب جميع البدن بنية الغسل ، فغسلها صحيح ، وعباداتها صحيحة إن شاء الله تعالى .

وضوؤه للطواف كان باطلًا

سؤال ( 718 ) : ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ، ثم تبين له أن وضوءه للطواف كان باطلًا بعد مدةٍ من رجوعه إلى بلده ؟ . الجواب : إذا كان شاكاً في صحة وضوئه أو بطلانه ، فالأصل صحته ، وإن كان قد اغتسل قبل الطواف بأي نوع من الأغسال الواجبة أو المستحبة كفاه . وإلّا كان كمن لم يطف بالبيت وعليه أن يعود بنفسه لقضاء الطواف على الأحوط ، فإن لم يستطع فعليه أن يوكِّل أحداً ليطوف عنه .

طواف بلا وضوء

سؤال ( 719 ) : ما حكم من ذهب إلى مكة المكرمة للعمرة المفردة ، وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به كان باطلًا ، فهل يلزمه الآن أن يعود مرةً ثانيةً إلى مكة ، أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شيء ؟ . الجواب : عليه أن يعود ، لأن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة ، وعليه أن يقضي الطواف بنفسه عند الإمكان بلا عسر وحرج أو بنائبه ، والأحوط إذا كان قد واقع النساء أن يفتدي بهدي يذبحه في مكة .

كان طواف عمرته باطلًا

سؤال ( 720 ) : إذا كان طواف العمرة باطلًا ، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات ، فما الحكم ؟ . الجواب : إذا كان بطلان طوافه للجهل فحكمه حكم تارك الطواف جهلًا ، وإن كان نسياناً فحكمه حكم تارك الطواف نسياناً ، وهما يقضيان الطواف ، أو ينيبان