تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

المبيت في منى والبديل

سؤال ( 700 ) : هل الحاج مخير بين المبيت بمنى والذهاب للحرم أو مكة للاشتغال بالعبادة هناك ؟ . الجواب : الواجب هو المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، ولكنه لو أقام طوال الليل في مكة المكرمة مشتغلًا بالعبادة فليس عليه شيء .

عن التّعبّد في مكة بدل المبيت

سؤال ( 701 ) : من الأفراد الذين لا يجب عليهم المبيت في منى هم من اشتغلوا في مكة بالعبادة إلى الفجر . والسؤال : هل المقصود من مكة هي مكة القديمة أو كل ما صدق عليها عرفاً كونها من مكة ؟ وإذا كان الجواب نعم ، فهل يجزي الاشتغال بالعبادة في المنازل الواقعة في مكة ؟ أو يشترط أن يكون في المسجد الحرام ؟ . هل المقصود أن يتحرك الحاج قبل أول الليل لكي يكون في مكة من أوله إلى الفجر ؟ ولو صار عليه أول الليل في منى ووصل إلى مكة بعد ساعة أو نصف ساعة بسبب الازدحام ، فهل يضر بالاشتغال بالعبادة ؟ . الجواب : إذا خرج من منى لِنُسُكه في مكة فلا يضر التأخير المذكور بسبب الزحام ، أما في غير ذلك فالأحوط مراعاة كل الليل إلا بقدرٍ يسير يُتسامح به عرفاً . والمقصود كل مدينة مكة المكرّمة بتوسعتها الجديدة ، ولا يُشترط أن تكون العبادة في المسجد الحرام .

رمي الجمرات ليلا من العبادة

سؤال ( 702 ) : هل يكفي في جواز التعبد ليلًا بدلًا من المبيت في منى الذهاب لرمي الجمرات بالنسبة للنساء بمعنى يُعد ذلك من العبادة ؟ . الجواب : بلى يعد من العبادة . ولكن باعتباره في منى فهو جزء من المبيت .

رأت الدم في منى

سؤال ( 703 ) : إذا نزلت الدورة الشهرية للمرأة في منى ورجعت إلى مكة واضطرت