من يطوف عنهما في حالة العسر والحرج ، وإذا أرادا العودة أحرما لعمرة مفردة ، ودخلا الحرم بها ثم طافا طواف القضاء ثم عملا بأعمال العمرة المفردة الجديدة ، والله العالم .
إكتشف بعد الإحلال بطلان الطواف
سؤال ( 721 ) : إذا حلَّ المحرم من إحرامه ثم قلَّمَ أظافره ، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلًا ، ماذا يجب عليه ؟ .
الجواب : يعيد طوافه ، حسب تفصيل بينّاه في المناسك في أحكام من يترك الطواف .
ترك طواف العمرة جهلًا
سؤال ( 722 ) : ما حكم من اعتمر بعمرة مفردة وترك طوافه جهلًا ، أو أخلّ ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده ؟ .
الجواب : عليه أن يعود ويطوف ، فإن لم يقدر استناب ، وإذا أراد دخول الحرم ، فالأحوط أن يحرم رجاءً إذا كان بينه وبين إحرامه السابق أكثر من شهر ويطوف أولًا طواف العمرة السابقة ، ثم يطوف طواف العمرة الجديدة ويصلي صلاتها ثم يسعى ويقصر ثم يطوف طواف النساء .
من أين يحرم النائب ؟
سؤال ( 723 ) : هل يمكن لمن أخذ أجرة النيابة لعمرة مفردة أن يحرم من مكة المكرمة وهو موجود فيها الآن ، أم يجب أن يحرم من الميقات ؟ .
الجواب : يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ، إلّا أن يشترط عليه المنوب عنه الإحرام من الميقات .
النيابة عن الحي في العمرة
سؤال ( 724 ) : هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة ، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم ؟ .
الجواب : يجوز النيابة عن الحي في الأعمال المستحبة ، ولا يجوز في الحج الواجب إلّا عمّن له عذر شرعي .