الدم يباغت المحرمة للعمرة
سؤال ( 713 ) : ما هي وظيفة الحائض إذا باغتها الحيض في أدائها العمرة المفردة ، هل يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تكمل أم يجوز لها الاستنابة ؟ أم أن الاستنابة مشروطة بعدم إمكان البقاء كذهاب الرفقة أو تعلق الموضوع ببدء عمل الزوج مثلًا ؟ .
الجواب : مع إمكانية الانتظار تنتظر وتكمل الأعمال بنفسها ، وفي غير ذلك تستنيب .
رأت الدم بعد أداء عمرتها
سؤال ( 714 ) : اغتسلت بعد أن طهرت من الحيض وأحرمت للعمرة ، وبعد أداء مناسك العمرة رأت نقطة أو نقطتين من الدم ، فما حكم عمرتها ؟ .
الجواب : إذا كانت قد فحصت نفسها من قبل ، وعرفت بنقائها ثم تجدد الدم فلا بأس .
الاستحاضة الصغرى
سؤال ( 715 ) : تعاني من استحاضة صغرى ، حيث تأخذ الدواء لمنعها ومع ذلك تجد آثارها ما تزال تأتيها ( الاصفرار مع البني ، أو أحمر خفيف اللون ) ماذا تفعل وهي تريد الذهاب لأعمال العمرة ، فهل يجوز لها وما هو تكليفها ؟ .
الجواب : الاستحاضة بكل اقسامها لا تمنع عن العمرة أو الحج والاتيان باعمالهما .
رأت الدم فتوقعته استحاضة
سؤال ( 716 ) : طرقها الحيض لمدة أربعة أيام ، ولأنها تريد الذهاب إلى مكة استخدمت حبوبا لإيقافه ، فتوقف يوما ، وفي ما بعده رأت الدم وكان ما رأته بمواصفات الحيض ، ولكنها توقعته استحاضة ، فدخلت مكة وأتمت أعمال عمرتها ، وخرجت من مكة والدم مستمر في النزول لمدة ثلاثة أيام ، وبعد أن قصدت زيارة الرسول ( ص ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) في المدينة ، توقف الدم ثم عاود النزول لمدة يوم .
والسؤال : هل يعتبر هذا حيضًا ، أم استحاضة ؟ . وما حكم طوافها وصلاتها وباقي نسك العمرة ؟ . وإذا بطل طوافها فهل يمكن لها أن تستنيب ؟ .
الجواب : الدم خلال عشرة أيام يعتبر دم الحيض ، خصوصاً إذا كان بمواصفاته ، وفي خلال أيام عادتها العددية أو الوقتية . فعليه فإنّ طوافها باطل ، وعليها ان تعيده أو تستنيب من يعيده لها ، والأحوط إستحباباً إعادة بقية أعمال العمرة أيضاً .