تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

قطع الطواف والسعي اختياراً

سؤال ( 628 ) : هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثم الابتداء من البداية ؟ . الجواب : الأقوى جوازه ، والأحوط تركه في الفريضة . وليس هكذا في السعي فإنه يجوز تركه ، ولكن شريطة ألّا يتأخر حتى تفوت الموالاة بينه وبين الطواف .

لو قطع الطواف بسبب الصلاة

سؤال ( 629 ) : لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده ، وتحرك الطائف عن مكان القطع ، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء ، ما حكم طوافه ؟ الجواب : لا بأس بقطع الطواف لصلاة الفريضة ، ويبني على ما مضى من طوافه سواءً جاوز النصف أم لا ، ولكن إذا مضى في حاجة ضرورية ( مثل تجديد الوضوء ) فإن كان قد تجاوز النصف بنى عليه وإلّا استأنف . ولا بأس بالصلاة في غير موضع القطع ، إذا حفظ ذلك الموضع ليبدء منه بعد أداء الصلاة .

أعاد الطواف بعد قطعه

سؤال ( 630 ) : إذا قطعت الصلاة طوافه أو سعيه فاعتقد بطلانه فأتى بطوافٍ أو سعي جديد جهلًا بالحكم ، فما هو حكمه ؟ . الجواب : لا بأس به ، ولا شيء عليه في السعي . ولكن لا يترك الاحتياط في إتمام طوافه السابق ، ليتم له أسبوعان من الطواف ، وذلك إن لم ينهدم طوافه السابق بفقد الموالاة .

ترك الطواف على ثلاثة أشواط

سؤال ( 631 ) : إذا طاف الإنسان ثلاثة أشواط حول الكعبة واضطر للخروج ثم واصل بقيّة الأعمال ( الصلاة ، والسعي ، والتقصير ) دون الطواف وإعادة الصلاة ، فما تكليفه الآن ؟ . الجواب : يعيد الطواف ، والأولى إعادة صلاة الطواف وكذلك السعي ، ويكتفي بإحرامه ، ولا يختلف الحكم بين الحجّ والعمرة ، ولا بين من طاف طواف النساء قبله أو بعده .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 216 | السيد محمد تقي المدرسي