جيم : إذا نقص من طوافه أشواط قبل أن يكمل أربعة أشواط فعليه الإعادة ، والأولى الاتمام والإعادة .
قضاء الطواف . . متى ؟
سؤال ( 640 ) : من لم يطف طواف الحج ، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم ، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج ؟ .
الجواب : لا بأس بقضاء الطواف في أي شهر كان .
كان طواف العمرة باطلًا
سؤال ( 641 ) : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلًا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات ، فما الحكم ؟ .
الجواب : يطوف قضاءً بنفسه أو عبر نائبه إن لم يتمكن .
إعادة الطواف وما بعده
سؤال ( 642 ) : في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف ، هل يجب إعادة الأعمال المترتبة عليه أيضاً ؟ .
الجواب : الأولى إعادة صلاة الطواف ، وكذلك السعي إن لم يراع الترتيب .
صلاة الطواف بلاطهارة
سؤال ( 643 ) : إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلًا بالحكم ، وعاد إلى وطنه ، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف ؟ .
الجواب : حكمه حكم تارك الصلاة إذا كان طوافه مع الطهارة ، يصليها حيث شاء ، والأفضل أن يوكِّل من يصلي عنه عند المقام ولا شيء عليه .
عرف بطلان الوضوء بعد العمرة
سؤال ( 644 ) : لو تبيّن بطلان الوضوء بعد العمرة وأمكن التدارك ، فما هو الحكم ؟ .
الجواب : حكمه حكم من عرف بطلان طوافه ، فيعيد الطواف والصلاة .
* * * *