بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة
سؤال ( 612 ) : كيف تكون وظيفة المحتاطة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة والمستحاضة ؟ .
الجواب : يحرم على الحائض دخول الحرم فالاحتياط لا معنى له في مثل حالها .
طواف المتنقبة
سؤال ( 613 ) : هل ترون إشكالًا في طواف المرأة وهي لابسة النقاب ؟ وهل ترون صدق التنقب على المرأة التي تلبس الكمام ؟ .
الجواب : في النقاب إشكال ، ولا بأس بالكمامات إذا كانت لحفظ النفس من العوادم ومخاطر التلوّث . ولو طافت مع النقاب فطوافها صحيح ، ولكن عليها كفارة ستر الوجه .
العجز عن إكمال أشواط الطواف أو السعي
سؤال ( 614 ) : لو طاف الطائف أو سعى بعض أشواطه ولكنه عجز عن إتمامه ، فما هو حكمه ؟ .
الجواب : في الطواف يكمل إذا جاوز النصف ويستأنف إذا كان قبل النصف ، أما السعي فلا إشكال فيه بشرط عدم فقد الموالاة بينه وبين الطواف .
رفع اليد عن الشوط الواحد
سؤال ( 615 ) : ما حكم رفع اليد عن شوط واحد في الطواف والسعي وإعادة ذلك الشوط من بدايته ؟ .
الجواب : مشكل ، ولا بد من الانتظار حتى تنتفي الموالاة فيبطل الشوط ثم يبدأ .
الطواف شوطًا واحدًا
سؤال ( 616 ) : ما حكم أن يطوف المكلف شوطًا واحدًا إستحبابًا لنفسه أو غيره ؟ .
الجواب : الطواف الوارد سبعة أشواط ، ولكن المشي حول الكعبة لا بأس به .