تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

الطواف نيابة عن غيره قبل طوافه

سؤال ( 617 ) : ما حكم الطواف نيابة عن الغير قبل أن يبدأ طواف عمرته أو حجه ؟ . الجواب : الأحوط عدم ذلك .

النيابة في الطواف المندوب

سؤال ( 618 ) : هل يجوز الطواف المندوب نيابةً عن غيره الحاضر في مكة المكرمة ؟ . الجواب : يجوز .

الصلاة المندوبة ماشيًا أثناء الطواف

سؤال ( 619 ) : ما حكم الإتيان بصلاة مندوبة أثناء الطواف - حيث لا يشترط الاستقرار في الصلاة المندوبة - ؟ . الجواب : يجوز .

الموالاة في الطواف

سؤال ( 620 ) : هل ترون وجوب شرط الموالاة في الطواف المستحب ؟ . الجواب : لا تُشترط .

الموالاة بين الأشواط

سؤال ( 621 ) : الموالاة بين أشواط الطواف هل يعتبر فيها مدة محددة أَم لا ؟ . الجواب : لا يجوز قطع الطواف إلا بسبب طارىء كما بُيِّنَ في محله ، فإذا قطعه لسبب طارىء فعليه أن يعود ويبني على ما مضى إن كان القطع بعد الشوط الرابع ، ولكن لا يعني ذلك أن يفصل بينهما فصلًا طويلًا يهدم الأشواط التي سبق وأن أدَّاها ، وفي ذلك تفصيلات أخرى ينبغي الالتفات إليها .

حساب الأشواط بالجهاز

سؤال ( 622 ) : لو استخدم الحاج جهازاً يحسب له عدد الأشواط في الطواف ، هل يجزيه ذلك ؟ . الجواب : لا بأس إذا كان الجهاز موضع ثقة .