الطواف نيابة عن غيره قبل طوافه
سؤال ( 617 ) : ما حكم الطواف نيابة عن الغير قبل أن يبدأ طواف عمرته أو حجه ؟ .
الجواب : الأحوط عدم ذلك .
النيابة في الطواف المندوب
سؤال ( 618 ) : هل يجوز الطواف المندوب نيابةً عن غيره الحاضر في مكة المكرمة ؟ .
الجواب : يجوز .
الصلاة المندوبة ماشيًا أثناء الطواف
سؤال ( 619 ) : ما حكم الإتيان بصلاة مندوبة أثناء الطواف - حيث لا يشترط الاستقرار في الصلاة المندوبة - ؟ .
الجواب : يجوز .
الموالاة في الطواف
سؤال ( 620 ) : هل ترون وجوب شرط الموالاة في الطواف المستحب ؟ .
الجواب : لا تُشترط .
الموالاة بين الأشواط
سؤال ( 621 ) : الموالاة بين أشواط الطواف هل يعتبر فيها مدة محددة أَم لا ؟ .
الجواب : لا يجوز قطع الطواف إلا بسبب طارىء كما بُيِّنَ في محله ، فإذا قطعه لسبب طارىء فعليه أن يعود ويبني على ما مضى إن كان القطع بعد الشوط الرابع ، ولكن لا يعني ذلك أن يفصل بينهما فصلًا طويلًا يهدم الأشواط التي سبق وأن أدَّاها ، وفي ذلك تفصيلات أخرى ينبغي الالتفات إليها .
حساب الأشواط بالجهاز
سؤال ( 622 ) : لو استخدم الحاج جهازاً يحسب له عدد الأشواط في الطواف ، هل يجزيه ذلك ؟ .
الجواب : لا بأس إذا كان الجهاز موضع ثقة .