تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

الزيادة في الطواف

سؤال ( 637 ) : ما حكم الزيادة في الابتداء أو في الأثناء بعنوان أنها جزء من الطواف ؟ . الجواب : إذا لم يكن بقصد التشريع وكان للتأكد من إتيان المأمور به فلا بأس .

إذا نقص من الطواف

سؤال ( 638 ) : ما الحكم في ما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط ، ولم يعمل عملًا ينافي الموالاة ، سواء كان النقص عن عمد أو عن سهو ، وسواء كان ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف أو بعده ؟ . الجواب : إذا استطاع أن يتمه فليتمه ، ولا بأس به .

حول الزيادة والنقصان في الطواف

سؤال ( 639 ) : ما الحكم فيما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط وعمل عملًا ينافي الموالاة ففاتته الموالاة ، وكان النقص عن سهو ولم يكن عن عمد ؟ . الجواب : فيه التفصيل التالي : انما يفسد الطواف بالزيادة العمدية إذا انتهى إلى التشريع المحرم الذي يبطل معه قصد القربة كما إذا كان من الركن اليماني مع العلم بأن الطواف انما هو من الحجر الأسود . أو كان يقصد ان يجعل الطواف ثمانية أشواط بدل السبعة . وإذا فعل ذلك فإن عليه أن يعيد الطواف تماماً . وهنالك فروع كثيرة لهذه المسألة منها مثلًا : 1 - من اشتبه في شوط فعليه إعادته كما إذا طاف من داخل الحِجْر أو كان مستدبر الكعبة اضطراراً فعليه إعادة ذلك المقدار ، ويمكن أن يعيد الشوط بقصد إعادة ذلك الجزء فقط والله العالم . . 2 - إذا تذكَّر النقص قبل فوات الموالاة أكملَ طوافه ولا شيء عليه . 3 - إذا تذكرَّ النقص بعد فوات الموالاة ففي المسألة فروع : الف : إذا نقص شوط واحد أتَمَّ طوافه بذلك الشوط . ب - اء : إذا نقص أكثر من شوط بعد إكمال أربعة أشواط فعليه أن يتمه والأحوط استحباباً الإعادة أيضاً .