الجمع بين طوافين
سؤال ( 632 ) : ما رأيكم في القِران بين طوافين ، وعلى تقدير القول بعدم الجواز ، فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرةً برجاء المطلوبية للاحتياط ، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا ؟ .
الجواب : الأحوط ألّا يقرن بين طوافين فرضين ، حتى ولو أراد الاحتياط فالأحوط أن يصلي للطواف الأول ركعتيه ثم ليطوف ثانياً .
الجمع بين طوافي النافلة
سؤال ( 633 ) : ما حكم القران بين طوافي النافلة أو أكثر ثم يصلي صلاتها بعد ذلك ؟ .
الجواب : لا بأس به .
طواف آخر قبل السعي
سؤال ( 634 ) : من طاف وصلى ركعتي الطواف ، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا ؟ .
الجواب : لقد نهينا عن ذلك ، حيث جاء في المأثور عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال :
« لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِهِ حَتَّى يُقَصِّرَ » « 1 »
الجواب : ، فالأحوط تركه .
كثير الشك في الطواف
سؤال ( 635 ) : هل يسري حكم كثير الشك على من يشك كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب ؟ ومتى يصير الشخص كثير شك في الطواف ؟ .
الجواب : المعيار في كثرة الشك العرف ، والأولى لكثير الشك أن يعتمد على غيره في عدد الأشواط .
الشك بعد الطواف
سؤال ( 636 ) : ما حكم من أنهى طوافه ثم شكّ في الطواف قبل الصلاة ؟ .
الجواب : إذا أتمَّ الطواف وخرج من المطاف ثم شك ، فلا يعتني بشكه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 447 .