تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

كفاية المفردة عن التمتع

سؤال ( 675 ) : من نوى الحج ودخل مكة في أشهر الحج ثم أتى بعمرة مفردة دون نية الخروج من مكة ، وأتى بأعمال الحج ، فهل تجزي المفردة عن التمتع ؟ . الجواب : تجزيه .

بدا له أن يحج متمتعاً

سؤال ( 676 ) : إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، بانياً على عدم الإتيان بالحج ، ثم بدا له أن يحج ( متمتعاً ) ، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحل ، خاصة مع ضيق الوقت ، وصعوبة الذهاب إلى الميقات ؟ . الجواب : يجوز أن يبدل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع ، ويحج بها ، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع . ويجزيه إن شاء الله .

قبل طواف النساء عدل عن المفردة

سؤال ( 677 ) : لو دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة ، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع ، هل يجب عليه طواف النساء ؟ . الجواب : إذا عدل إلى الحج في أثناء العمرة ، لا يجب عليه ، وأما بعدها فالأولى أن يطوف طوافاً للنساء رجاءً ، والله العالم .

هل يَعتبر عمرته في شوال تمتعاً ؟

سؤال ( 678 ) : لو جاء الإنسان في شهر شوال ( من أشهر الحج ) واعتمر ثم عاد إلى بلاده ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج ، فهل يمكن اعتبار العمرة تمتعاً ؟ وهل يحتاج إلى عمرة أخرى مع الحج ؟ . الجواب : إن لم يقصد بعمرته الأولى عمرة التمتع فمشكل .

الاحرام بعد الإحرام

سؤال ( 679 ) : إذا أحرم بالعمرة المفردة ، وقبل أداء الأعمال نسي وأنشأ إحرام عمرة التمتع ، فماذا يصنع ؟ ولو انعكس الفرض ، بأن كان قد أحرم لعمرة التمتع ، ونسي وأحرم لعمرة مفردة ؟ لو عمل ذلك جهلًا بالحكم ، بأن اعتقد الجواز ، ما هو الحكم ؟