تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

مقدار المدة الزمنية بين العمرتين

سؤال ( 665 ) : ما هو مقدار الفصل بين العمرتين ؟ وهل يجوز الإتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل ؟ . الجواب : لا تتحدد الفاصلة الزمنية بين العمرتين بزمن معيّن ، لذلك باستطاعة المعتمر أن يأتي بعمرة أخرى بلا فصل .

عمرتان في شهر واحد

سؤال ( 666 ) : هل يمكن أن يعتمر المكلف في شهر قمري واحد مرتين ؟ . الجواب : نعم يجوز .

العمرة بعد العمرة

سؤال ( 667 ) : إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه ، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مباشرة ، أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة ، أن يعتمر عن غيره مباشرة ؟ . الجواب : يجوز كل ذلك .

آخر الشهر وأول الشهر

سؤال ( 668 ) : إذا اعتمر المكلف في اليوم التاسع والعشرين من الشهر ثم خرج بعد الهلال من مكة المكرمة ، وأراد الرجوع إليها ، هل يجب عليه الإحرام أيضاً ؟ . الجواب : الأحوط هو دخول مكة محرماً .

بدون إحرام من منى إلى مكة

سؤال ( 669 ) : لو دخل مكلف بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ، وهلَّ عليه هلال ذي الحجة وهو في منى ، هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام ؟ . الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه لم يخرج من الحرم .

آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة

سؤال ( 670 ) : إذا كان ( مشرفوا الحملات ) يحتاجون للذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ، ثم يرجعون في أول ذي الحجة ، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرة
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 199 | السيد محمد تقي المدرسي