مقدار المدة الزمنية بين العمرتين
سؤال ( 665 ) : ما هو مقدار الفصل بين العمرتين ؟ وهل يجوز الإتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل ؟ .
الجواب : لا تتحدد الفاصلة الزمنية بين العمرتين بزمن معيّن ، لذلك باستطاعة المعتمر أن يأتي بعمرة أخرى بلا فصل .
عمرتان في شهر واحد
سؤال ( 666 ) : هل يمكن أن يعتمر المكلف في شهر قمري واحد مرتين ؟ .
الجواب : نعم يجوز .
العمرة بعد العمرة
سؤال ( 667 ) : إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه ، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مباشرة ، أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة ، أن يعتمر عن غيره مباشرة ؟ .
الجواب : يجوز كل ذلك .
آخر الشهر وأول الشهر
سؤال ( 668 ) : إذا اعتمر المكلف في اليوم التاسع والعشرين من الشهر ثم خرج بعد الهلال من مكة المكرمة ، وأراد الرجوع إليها ، هل يجب عليه الإحرام أيضاً ؟ .
الجواب : الأحوط هو دخول مكة محرماً .
بدون إحرام من منى إلى مكة
سؤال ( 669 ) : لو دخل مكلف بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ، وهلَّ عليه هلال ذي الحجة وهو في منى ، هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام ؟ .
الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه لم يخرج من الحرم .
آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة
سؤال ( 670 ) : إذا كان ( مشرفوا الحملات ) يحتاجون للذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ، ثم يرجعون في أول ذي الحجة ، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرة