تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

المحرم للتمتع يخرج من مكة

سؤال ( 683 ) : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، أن يخرج من مكة قبل أن يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلًا ، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ليؤدي أعمال عمرة التمتع ؟ . الجواب : لا بأس بذلك ، خصوصاً عند الحاجة ، ولو أتمَّها ثم خرج كان أولى .

10 - الطواف

ستر المرأة في الطواف

سؤال ( 684 ) : لو طافت المرأة وظهر شيء من جسدها كالذراعين أو الشعر جهلًا أو عمداً ، في شوط أو جزء منه ، هل يضر بطوافها ؟ وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف ؟ . الجواب : يصح طوافها ، وستر العورة واجب على الطائف والطائفة لقول الإمام علي ( ع ) ، عن النبي ( ص ) : « لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا عُرْيَانَة » « 1 » الجواب : ، وعلى المرأة ستر زينتها دائماً .

الطواف بالإزار

سؤال ( 685 ) : هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار إن ستر من السرة إلى الركبة ؟ . الجواب : لا بأس بذلك .

شك في طهارة ثوب الاحرام

سؤال ( 686 ) : إذا شك في طهارة ثوب الإحرام ، أو البدن ، قبل الشروع في الطواف ، فما حكمه ؟ . الجواب : إذا كان الشك مسبوقاً بالعلم بعدم النجاسة لا يعتني بشكه ، وان كان مسبوقاً بالعلم بالنجاسة فليطهره حتى يكون على يقين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 401 .