ثانية ، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية ؟ .
الجواب : الأحوط إعادة العمرة .
9 - عمرة التمتع
يعدل عن الحج بعد العمرة
سؤال ( 671 ) : من جاء بعمرة تمتع لحج نيابة ، لو بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده ، فهل له أن يعدل بعمرته إلى المفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا ؟ .
الجواب : الظاهر عدم جواز الخروج من مكة إلّا بقصد العود إليها لأنه مرتهن بالحج ، وقد قال الله سبحانه : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ « 1 » .
يريد التمتع وهو في مكة
سؤال ( 672 ) : من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، من أين يحرم لعمرة التمتع ؟ .
الجواب : الظاهر كفاية الإحرام من أدنى الحل ، والأحوط من الميقات ، والأولى اختيار ميقات أهله ، كل ذلك مثل المقيم بمكة لو أراد التمتع .
عمرة التمتع من مكة
سؤال ( 673 ) : شخص أدى عمرة مفردة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع ، هل يكون ميقاته أدنى الحل أم الميقات ؟ .
الجواب : يحرم من أدنى الحل ، ولو خرج إلى ميقات أهله كان أفضل وأحوط .
احرام المُفرد وهو في مكة
سؤال ( 674 ) : من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة ، وكان بانياً أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الإفراد ( ندباً ) ، فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل ، أم لابد من الرجوع إلى أحد المواقيت ؟ .
الجواب : يحرم من أدنى الحل ، مثل التنعيم أو الجعرانة .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196 .