أتى بالمفردة ثم بدا له الحج
سؤال ( 660 ) : لو دخل المكلف بعمرة مفردة ، وخرج إلى مثل عرفات ومنى أو غيرها ، وعاد إلى مكة في نفس الشهر الهلالي ، وبدا له أن يحج تمتعاً ، فهل يستطيع قلبها لعمرة تمتع ؟ .
الجواب : يجوز أن يبدل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع ويحج بها ، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع .
انقلاب المفردة إلى تمتع
سؤال ( 661 ) : مكلف دخل بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج من الحرم ثم عاد لمكة المكرمة في نفس الشهر الهلالي ، وبدا له الحج تمتعاً ، هل يمكن انقلاب عمرته المفردة لتمتع ؟ .
الجواب : يجوز إن شاء الله تعالى .
مُفرِد بدا له الحج قبل يوم التروية
سؤال ( 662 ) : مكلف دخل بعمرة مفردة نيابة عن شخص ما ، وقبل يوم التروية بدا له الحج متمتعاً ، فهل تنقلب عمرته المفردة إلى تمتع عن نفسه أو نيابة عن شخص غير الأول ؟ .
الجواب : الظاهر إن الحج والعمرة متداخلان فلا تكفي مثل هذه العمرة للحج عن نفسه .
النيابة الإجمالية في العمرة
سؤال ( 663 ) : العمرة عن الغير ( النيابة التبرعية ) ، هل يجب فيها تحديد ( فلان وفلان و . . الخ ) ، أم يكفي فيها الإجمال ( أهلي ، أساتذتي ، أولادي ، و . . الخ ) وإن لم تذكر الأسماء ؟ .
الجواب : يكفي ذلك .
الشهر العددي أم الهلالي ؟
سؤال ( 664 ) : الشهر الذي ذكرتموه في ( المناسك ) في جواز الرجوع إلى مكة خلاله ، هل هو العددي أوالهلالي ؟ .
الجواب : الاحتياط هو اعتبار الشهر الهلالي ، فمن اعتمر في آخر شوال ثم خرج من مكة ثم هلَّ عليه هلال ذي القعدة ، فالأحوط أن لا يدخل مكة إلّا محرماً .