( مسألة 10 ) : يصح تدبير الحمل منفرداً أو منضماً مع غيره .
( مسألة 11 ) : المكاتبة بين المولى والعبد معاملة مستقلة خارجة عن سائر المعاملات من جهات ، وليست عتقاً بل هي برزخ بين الحرية والرقيّة ، ويغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر في غيرها كما مر في الجعالة .
( مسألة 12 ) : لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل .
( مسألة 13 ) : يعتبر في تحققها الإيجاب والقبول ويكفي أن يقول : ( كاتبتك ) مع تعيين الأجل والعوض ، ويقول العبد : ( قبلت ) .
( مسألة 14 ) : الكتابة قسمان مطلقة ومشروطة ، والأول : ما إذا اقتصر على العقد والعوض وذكر الأجل ، والثاني : ما إذا قال مع ذلك : فإن عجزت فأنت رق .
( مسألة 15 ) : حد العجز ما كان يعلم ذلك من حاله عرفاً عن فك نفسه . ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه .
( مسألة 16 ) : المكاتبة عقد لازم من الطرفين ، مطلقة كانت أو مشروطة .
( مسألة 17 ) : لو اتفقا على التقايل ما لم يؤد مال المكاتبة صحّ .
( مسألة 18 ) : إذا ماطل من أداء مال الكتابة وكان قادراً عليه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول .
( مسألة 19 ) : لا تبطل الكتابة بموت المولى .
( مسألة 20 ) : يعتبر في المملوك الكمال بالبلوغ والعقل ، وأن يكون ظرف الأداء معلوماً في مال المكاتبة .
( مسألة 21 ) : يعتبر في العوض أن يكون مما يصحّ تملكه للمولى وأن يكون معلوم الوصف والقدر .
( مسألة 22 ) : تجوز المكاتبة على صنعه كالخياطة والسياقة والخدمة .
( مسألة 23 ) : إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل ، لمولاه الخيار في القبول والرد .
( مسألة 24 ) : لو مات المكاتب وكان مشروطاً بطلت المكاتبة ، وكذا لو كان مطلقاً ، وتحرر منه بقدر ما أداه وما تركه كان لمولاه .
( مسألة 25 ) : لو كاتب عبده ومات قام الورثة مقامه في العتق والإبراء .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٠٤