فصل في ما يعتبر في المعتِق
يعتبر في المعتق ( بالكسر ) البلوغ ، والعقل ، والاختيار والملكية ، والقصد إلى العتق وعدم الحجر ، والقربة .
( مسألة 1 ) : قصد القربة في المقام كقصدها في سائر الموارد بلا فرق بينها .
( مسألة 2 ) : لا يصح عتق الصبي وإن بلغ عشراً ، والسكران والمكره .
( مسألة 3 ) : المشهور بطلان عتق الكافر ، وفيه إشكال .
( مسألة 4 ) : يعتبر في المعتق أن يكون مسلماً على الأحوط . ويصح عتق ولد الزنا .
( مسألة 5 ) : تقدم اعتبار الملكية في المعتِق فلو أعتق غير المالك ثم أجاز المالك لا يصح ، كما لا يصح لو علق العتق على الملكية .
( مسألة 6 ) : لا يصح جعل العتق والطلاق يميناً .
( مسألة 7 ) : تصح وتلزم الشروط السائغة في العتق ، ولو شرط عوده إلى الرقيّة لو خالف الشرط بطل الشرط وصح العتق ، فلو خالف الشرط لم يعد للرق .
( مسألة 8 ) : يستحق عتق المؤمن مطلقاً ، خصوصاً إن مضى عليه سبع سنين ، ومَنْ وجب عليه عتق رقبة لا يجزيه التدبير .
( مسألة 9 ) : يكره عتق مَنْ لا يقدر على الاكتساب .
( مسألة 10 ) : لو نذر عتق أول مملوك ملكه ، فتملّك متعدداً يتخير في عتق أيهما شاء ، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين فمع الترتب في الولادة يعتق الأول دون الأخير ، ومع عدمه يعتقان معاً .
( مسألة 11 ) : لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، فسُئل هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، ينصرف الجواب إلى خصوص مَنْ أعتق دون غيره .
( مسألة 12 ) : إذا نذر عتق أمته إن واقعها صح النذر ، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين .
( مسألة 13 ) : لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق مَنْ مضى عليه في ملكه ستة أشهر ما لم تكن قرينة على الخلاف ، وكذا لو نذر كذلك .