( مسألة 14 ) : مَنْ أُعتق وعنده مال من المولى يكون المال للمولى ولا يتبعه في العتق .
( مسألة 15 ) : مَنْ أعتق شخصاً ممن ملكه سرى العتق في كله ، وإن كان له فيه شريك قوّم عليه مع يساره مع الإعسار سعى المملوك في فك رقبته ، والمعتبر في القيمة وقت العتق ، وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق .
( مسألة 16 ) : إذا ملك شخص أحد الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد وإن نزلوا انعتق في الحال ، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسباً كالعمة والخالة .
( مسألة 17 ) : تزول الرقيّة بأُمور تسمى ذلك بالعوارض كالعمى والجذام ، والإقعاد ، وإسلام المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخروجه إلينا ، والتنكيل .
فصل في التدبير والمكاتبة والاستيلاد
( مسألة 1 ) : التدبير والمكاتبة والاستيلاد من موجبات العتق في الجملة .
( مسألة 2 ) : التدبير : هو عتق المملوك معلقاً له على وفاة المولى ، ويكفي في تحققه كل لفظ ظاهر فيه عرفاً .
( مسألة 3 ) : يصح التدبير مطلقاً بأن يقول : ( أنت حر بعد موتي ) ، ومقيداً كقول : ( إن مت في هذه السنة - مثلًا - فأنت حر بعد موتي ) . ويعتبر فيه القصد والقربة والتنجيز .
( مسألة 4 ) : المدبر رق لا يعتق إلّا بعد وفاة مولاه .
( مسألة 5 ) : يعتبر في المدبر ( بالكسر ) أن يكون بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً ، وأن لا يكوم محجوراً عليه .
( مسألة 6 ) : التدبير وإن لم يكن وصية مفهوماً لكنها مثلها في كونه نصاً بعد الموت فيترتب عليه جملة من أحكامها كالخروج من الثلث وجواز الرجوع منه .
( مسألة 7 ) : لو تصرّف المولى فيه بعد تدبيره - كالبيع والهبة - يبطل التدبير ، ولو نقل منافعه مع بقاء عينه فلا يوجد البطلان .
( مسألة 8 ) : المدبر ينعتق من الثلث فلو لم يكن له شيء سواه ينعتق ثلثه .
( مسألة 9 ) : إذا أبق المدبر بطل تدبيره وما يكسبه المدبر فهو لمولاه .