( مسألة 40 ) : إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها ، وأعتقت عليه .
( مسألة 41 ) : يُستثنى من عدم جواز بيع أُم الولد موارد :
منها : ما إذا كان على مولاها دين منها ولم يمكن له أداؤه إلّا ببيعها .
ومنها : ما إذا جنت خطأً على غير مولاها في زمان حياته .
ومنها : بيعها على مَنْ ينعتق عليها .
ومنها : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ، إلى غير ذلك من الموارد .
( تم كتاب العتق ) .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 306
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٠٦