( مسألة 26 ) : ليس للمكاتب التصرف في ماله إلّا بإذن مولاه . كما لا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب ، وكل ما يكتسبه المكاتب فهو له .
( مسألة 27 ) : كل ما يشترط المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازماً ، إلّا إذا كان منافياً لمقتضى العقد أو مخالفاً للشرع .
( مسألة 28 ) : لو أعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه وبين مولاه بالشركة .
( مسألة 29 ) : لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما مال الكتابة واشتبه استخرج بالقرعة .
( مسألة 30 ) : لو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة يقدم قول منكر الزيادة ، وكذا لو اختلفا في قدر المدة أو في النجوم .
( مسألة 31 ) : إذا دفع مال الكتابة أعتقه مولاه ثم بان العوض معيباً أو أنه مال الغير ، يعتق وتشتغل ذمته بالعوض إن لم يرضَ السيد بذلك .
( مسألة 32 ) : لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة وكان ما عنده لا يفي بالجميع تحاصّ فيه الديّان مع المولى ، من غير فرق بين المطلقة والمشروطة .
( مسألة 33 ) : يجوز كتابة المملوك الكافر .
( مسألة 34 ) : لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن كان فقيراً ، وإن لم تجب عليه يستحب التبرع بالعطية .
( مسألة 35 ) : يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقي حراً ، بل وإن كان الباقي رقاً لآخر ولم يكن محظور في البين من جهة الشريك .
( مسألة 36 ) : يجوز بيع مال الكتابة ، كما يجوز بيع المكاتب المشروط مع عجزه عن أداء مال الكتابة ، ولا يجوز بيع المطلق منه .
( مسألة 37 ) : لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب . وتصح بمال الكتابة ، فلو أوصى أن يوضع عن مكاتبه شيئاً صحّ وخرج من الثلث .
( مسألة 38 ) : الاستيلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه في ملكه ، وتنعتق من نصيب ولدها فلا يجوز بيعها .
( مسألة 39 ) : أُم الولد مملوكة ، لا تتحرر بموت سيدها بل من نصيب ولدها ، فيجوز له التصرف فيها بما شاء إلّا النقل .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 305
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٠٥