( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم .
( مسألة 10 ) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها .
( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
( مسألة 13 ) : لو أُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط .
( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب « 1 » الاجتناب عنها .
فصل في الماء المشكوك نجاسته
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف « 2 » مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
هامش
( 1 ) أي يحتاط استحبابا .
( 2 ) ليست كملة المحصور وغير المحصور معيارا للحكم في النصوص ، وإنما يستفاد من العقل ، فالأفضل تحديد معيار أو أكثر لمعرفة مصاديق المحصور وغير المحصور . والمعايير هي التالية : أولا أن يكون بعض الأطراف غير مبتلاة مكانا أو زمانا . ثانيا : أن يكون الأمر بالاجتناب حرجيا . ثالثا : أن يكون الأمر بالاجتناب غير موافق لسياق أوامر الشريعة أي أن يكون منصرفا جديا .