مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة .
( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن « 1 » بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
( مسألة 9 ) : الكرّية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال « 2 » ، كما أن في أخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا « 3 » .
( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال « 4 » أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام « 5 » .
فصل في الماء المستعمل في الوضوء والغسل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى « 6 » جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط « 7 » مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث « 8 » أيضاً لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي « 9 » طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين
هامش
( 1 ) العدد وحده ليس دائما دليل الترجيح فما ذكره قدّس سرّه بعيد .
( 2 ) إشكاله ضعيف .
( 3 ) كما سبق أن إثبات الطهارة والنجاسة من الطرق العقلائية ممكن ، ومنها ذو اليد وخبر الثقة ووجود الآثار الموجبة كلها للطمأنينة عند العقلاء ، وهكذا فإنها ليست حجة في ظروف معينة تفقد تلك الطمأنينة عند العرف .
( 4 ) فيه إشكال والأحوط إن لم يكن الأقوى حرمة سقي المتنجس وكل حرام للطفل بل ضرورة نهيه عن كل محرم .
( 5 ) إن كان في عدم الإعلام مفسدة مثل ظن المشتري بأنه طاهر فيشربه أو ما أشبه .
( 6 ) في قوته إشكال .
( 7 ) لا يترك .
( 8 ) فيه تأمل والأشبه عدم رفع الخبث .
( 9 ) باعتبار نجاسته .