( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكون الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشبته بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكنَّ الاحتياط أولى « 1 » .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .
( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جداً « 2 » .
( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر ، وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم .
( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة ، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب « 3 » .
( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك « 4 » ، وإن كان الأقوى العدم .
( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر فأُريق أحدهما ولم يعلم أنه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأُريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي
هامش
( 1 ) لأن أطراف العلم الإجمالي غير المحصور ذات شبهة حقيقية .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة وفيما إذا تأخر العلم الإجمالي عن الملاقاة .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .