نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب .
( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة « 1 » ماء الاستنجاء أمور :
( الأول ) : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
( الثاني ) : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
( الثالث ) : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
( الرابع ) : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به « 2 » .
( الخامس ) : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط ، بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء « 3 » الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط .
( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .
( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب .
( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
هامش
( 1 ) على القول بطهارتها والأشبه أنها معفو عنها لدى إصابتها للثوب والبدن .
( 2 ) إذا كان مستهلكا فيهما .
( 3 ) على القول بها .