الأحكام
1 - كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهرا في العقد .
2 - يصح أن يجعل المهرعيناً أومنفعة أوحقا . . فلوعقد عليها وجعل المهرتعليمها القرآن الحكيم أوالفقه ، جاز .
3 - لو جعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان ، صح إذا عادت إليها المنفعة ، ويكفي أن يكون المهر مُشاهَداً مثل هذه القطعة من الأرض اوهذا البيدر من القمح اوهذه القلادة من الذهب .
4 - ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره ، والأفضل أن يكون بقدر مهر السنة ( خمسمائة درهم فضة ) ، فإذا أراد أن يزيدها فالأفضل أن يعطيها نحلة .
5 - وإذا جعل المهر شيئا مجهولًا ( كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو إعطاء أراض زراعية ) فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده ، أما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع إلى مهر المثل ، والأحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد .
6 - ولو أمهرها بضاعة فاسدة ، أو أوراقاً نقدية مزورة ، أو شيكاً بلا رصيد ، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة ، أومقدار النقود ، أو مبلغ الشيك ، وقيل يرجعان إلى مهر المثل .
أحكام المهر
القران الكريم
قال الله سبحانه :