فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء قال : لا ، فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعاد فقال رسول الله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكما على ما تُحسن من القرآن فعلّمها إياه " « 1 » .
6 - وسأل بريدُ العجلي الامامَ الباقرَ عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال الإمام عليه السلام : "
ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئاً فقال السائل : أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً ؟ قال الإمام عليه السلام : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان
" « 2 » .
7 - وقال ابن عواض سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : "
لا بأس إنما هو دَيْنٌ عليه لها
" « 3 » .
8 - وقال عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد الله : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين زقاً خمراً وثلاثين خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها قال : "
لينظر ، كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول
" « 4 » .
9 - وروى علي بن أبي حمزة : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : تزوج رجل امرأة على خادم ( أي على أن يكون المهرُ خادماً ) فقال لي : "
وسط من الخدم
" ، قلت : على بيت ، قال : "
وسط من البيوت
" « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب المهور ، الباب 2 ، ص 3 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 7 ، ص 12 ، ح . 2
( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 14 ، ح 2 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 3 ، ص 4 ، ح 2
( 5 ) - المصدر ، الباب 25 ، ص 36 ، ح 2 .