يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف ، وهكذا يجب النظر في حالهما عند تقديرالمتعة ( من حيث وسعه هو ، وما تستحق هي عرفاً ) .
السنة الشريفة :
ا - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
" إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعلهما واحداً ، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ، ولم ينتظر فراغها ، فصارالصداق عليه دونها لذلك
" « 1 » .
2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن أدنى ما يجزي من المهر ، قال : "
تمثال من سكر
" « 2 » .
3 - وروى فضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
" الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير
" « 3 » .
4 - وروى الوشاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال : "
لو أن رجلًا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً
" « 4 » .
5 - وروى الإمام الباقر عليه السلام من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في الإمهار بالمنفعة ما يلي :
" جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب المهور ، الباب 11 ، ص 23 ، ح 10 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 1 ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 9 ، ص 19 ، ح 1 .