" أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة
" . قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟
قال : "
إنما ذلك من المودة والألفة
" « 1 » .
11 - وروى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : "
عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء
" « 2 » .
12 - وروى العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال عليه السلام : "
على قدر مال زوجها
" « 3 » .
13 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في رجل أسَرَّ صداقا ، وأعلن أكثر منه فقال : "
هو الذي أسَرّ ، وكان عليه النكاح
" « 4 » .
الأحكام :
1 - بالعقد تملك الزوجة مهرها . فلو تلف في يد الزوج فمنه ، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أوأخذ الفرق ، ويجوز لها ألّا تُمَكِّنه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّل كاملا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أومعسراً ، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، الباب 26 ، ص 36 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 48 ، ص 55 ، ح 7 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 49 ، ص 58 ، ح 7 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 26 ، ح 7 .