فقال أبو عبد الله : "
هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين
" « 1 » .
6 - وروى الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : "
لها مهرمثل مهور نسائها ويمتعها
" « 2 » .
7 - وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يُفَوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : "
تلحق بمهرنسائها
" « 3 » .
8 - وروي عن زرارة أن أبا جعفر الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، فقال : "
لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، وهووزن خمسمائة درهم من الفضة " قيل : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، فقال : " ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً
" « 4 » .
9 - وقال عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام :
رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : "
إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء
" « 5 » .
10 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، الباب 20 ، ص 29 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 12 ، ص 24 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 21 ، ص 32 ، ح 4 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 21 ، ص 31 ، ح 1 . ( النشّ هو النصف من كل شيء ) .
( 5 ) - المصدر ، الباب 34 ، ص 43 ، ح 1 .