7 - أحكام الوقف
السُنَّة الشريفة : 1 - قال محمد بن يحيى : كتبَ بعضُ أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقَّع عليه السلام : «
الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله . » « 1 »
2 - روي أنّ رجلًا سأل الإمام الصادق عليه السلام ، فقال : يا بن رسول الله ! إنَّ والدي تصدّق عليَّ بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإنّ قضاة بلدنا يقضون إنّها لي وليس له أن يرجع فيها وقد تصدَّق بها عليّ ، ولستُ أدري هل ما يقضون به عليَّ من الصّواب أم لا ؟ فقال :
« نِعْمَ ما قضت به قضاتُكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنما الصدقة لله ، فما جُعِلَ لله فلا رجعة فيه ، فإن أنتَ خاصمته فلا ترفع عليه صوتَك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنتَ صوتك . » « 2 »
3 - قال أبو علي ابن راشد : سألتُ أبا الحسن عليه السلام : جُعِلْتُ فداك ، إشتريتُ أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفّرتُ المال خُبِّرتُ أنّ الأرض وقف ، فقال :
« لا يجوز شراء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 295 ، الباب 2 ، ح 2 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 3 ، ح 3 . .