تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كانت الأجرة المحدّدة أقل من أُجرة المثل ، اشتُرِط قبوله بذلك . أمّا إذا لم يُعيِّن الواقف أجرة للمتولي كان له أجرة المثل . 1 - يجوز للواقف أن يعيِّن ناظراً يراقب تصرفات وأعمالِ المتولي بالنسبة للوقف ، وهل تتحدد مسؤولية الناظر في المراقبة والإطِّلاع ، أم يحق له التدخل في شؤون المتولي ؟ الجواب : هذا الأمر يحسمه الواقف نفسُه في أمر التعيين ، فإن لم يتطرق الواقف لهذه التفاصيل فالظاهر كفاية النظارة والاطلاع . 2 - إذا لم يُعيِّن الواقف متولياً على الوقف بتاتاً ، أو كان له مُتَولٍّ فسقط عن الأهلية أو مات ولم يُعيِّن الواقف آليةً لتعيين المتولي اللاحق ، فإنَّ أمر الإشراف على الوقف وإدارته يعود إلى الحاكم الشرعي أو المعيَّن من قبله ، وقد يُقال بكفاية ولاية عدول المؤمنين مع رضا الناس بهم ، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي أيضاً .

إثبات الوقفية

3 - تثبت وقفية الشيء بالطرق التالية : ألف : بالبيِّنة الشرعية . باء : بالشهرة والشياع إذا كانا بدرجة تفيد العلم أو تورث الاطمئنان . جيم : بإقرار ذي اليد ، أي الطرف الذي يقع ذلك الشيء تحت يده وتصرفه . دال : بكل ما يفيد الثقة ويورث الاطمئنان ، مثل :