كانت الأجرة المحدّدة أقل من أُجرة المثل ، اشتُرِط قبوله بذلك . أمّا إذا لم يُعيِّن الواقف أجرة للمتولي كان له أجرة المثل .
1 - يجوز للواقف أن يعيِّن ناظراً يراقب تصرفات وأعمالِ المتولي بالنسبة للوقف ، وهل تتحدد مسؤولية الناظر في المراقبة والإطِّلاع ، أم يحق له التدخل في شؤون المتولي ؟
الجواب : هذا الأمر يحسمه الواقف نفسُه في أمر التعيين ، فإن لم يتطرق الواقف لهذه التفاصيل فالظاهر كفاية النظارة والاطلاع .
2 - إذا لم يُعيِّن الواقف متولياً على الوقف بتاتاً ، أو كان له مُتَولٍّ فسقط عن الأهلية أو مات ولم يُعيِّن الواقف آليةً لتعيين المتولي اللاحق ، فإنَّ أمر الإشراف على الوقف وإدارته يعود إلى الحاكم الشرعي أو المعيَّن من قبله ، وقد يُقال بكفاية ولاية عدول المؤمنين مع رضا الناس بهم ، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي أيضاً .
إثبات الوقفية
3 - تثبت وقفية الشيء بالطرق التالية :
ألف : بالبيِّنة الشرعية .
باء : بالشهرة والشياع إذا كانا بدرجة تفيد العلم أو تورث الاطمئنان .
جيم : بإقرار ذي اليد ، أي الطرف الذي يقع ذلك الشيء تحت يده وتصرفه .
دال : بكل ما يفيد الثقة ويورث الاطمئنان ، مثل :