الأحكام :
1 - يُشترط في الوقف الخاص أن يكون الموقوف عليه - ولو بعض أفراده - موجوداً حين الوقف ، حسب الرأي المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط :
ألف : فإذا وقف الدار على أحفاده وذريَّتهم الذين لا يوجد منهم أحدٌ الآن لم يصح الوقف ، حسب هذا الشرط .
باء : ولكن يصح الوقف على غير الموجود تبعاً للموجود ، كما لو أوقف الدار على زيدٍ وأولاده وذريَّته ، وكان زيد موجوداً ولكن لم يُرزق حتى الآن أولاداً ، صحَّ الوقف .
جيم : لا يصح الوقف على الحمل بشكل مستقل مالم يُولد .
2 - لا يصح الوقف على ما فيه إعانة على الإثم وعلى الإستخدامات المحرَّمة ، كوقف مطبعةٍ لطبع كتبٍ إلحادية ، أو وقف دار لإدارة أعمال محرَّمة كالقمار والغناء وما شاكل ، والوقف على الكنائس والبِيَع ، إذا كان الواقف مسلماً ، أما وقف الكافر على بيوت العبادة التابعة لمذهبه فإنه صحيح .
3 - لا يصح الوقف على الكافر المحارب ، ولا على المرتد الفطري . أمّا غيرهما من الكفار ، كالمرتد الملي ، والذمي فالظاهر صحة الوقف عليه ، وبالذات إذا كان من ذوي الأرحام للواقف .
فقه المصالح العامة — صفحة 160
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٠