الرابع : أن تكون المنفعة التي تُستفاد من الوقف مُحلَّلة ، فما كانت منفعته محصورة في الحرام كآلات القمار واللهو لا يصح وقفه ، وأيضاً لا يصح وقف شيء يقصد الواقف المنفعة المحرَّمة منه ، كما لو أوقف الدار لِيُلعَب فيها القمار ، أو أوقف الحانوت ليُباع فيه الخمر ، وهكذا . .
الخامس : أن يكون استلامه وقبضه ممكنا ، فلا يصح وقف الدابة الشاردة ، والسيارة المسروقة ، والدار المصادَرة من قبل السلطة وما أشبه ، لأنه لا يمكن استلامها .
يصح وقف كل ما اجتمعت فيه الشروط المذكورة من الأراضي ، والعقارات ، والمباني ذات المنافع والإستخدامات المختلفة ، والآلات ، والمعدات ، والأشجار ، والكتب ، والمصاحف ، والأفلام ، والأشرطة ، والحلي ، والمصابيح ، ووسائط النقل ، والحيوانات ، ونحوها .
فقه المصالح العامة — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥٨