تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
كذا وكذا ، تصدَّق بها كلها ، ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها وحقوقها وشربها من الماء ، وكل حقٍّ هو لها في مرفع أو مظهر ، أو عرض أو طول ، أو مرفق أو ساحة ، أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدَّق بجميع حقوقه من ذلك على وُلْدِ صُلبه من الرجال والنساء ، يُقسِّم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقاً تُقسَّم في مساكين القرية بين وُلْدِ موسى للذّكر مثل حظّ الأُنثيين . . » « 1 » الأحكام : يُشترط في الملك الموقوف الأمور التالية : الأول : أن يكون عيناً لا منفعة ، فإذا كان يملك عين البستان صَحَّ وقفه ، أما إذا كان يملك منافع البستان فلا يصح وقفها . كما لا يصح وقف الدَّيْن ، فإذا كان له أرض في ذمة شخص آخر ، لا يصح وقفها . الثاني : أن يكون مما يُملك ، فالخنزير الذي لا يملكه المسلم لا يصح وقفه . الثالث : أن يكون مما يُنتفع به مع بقاء أصله ، كالشجرة حيث يُنتفع بها مع بقائها . أما وقف الأشياء المستهلَكة كالمواد الغذائية والفواكه مثلًا - فلا يصح وقفها ، لأن الانتفاع بها يعني إستهلاكها وعدم بقاء شيء منها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 314 ، الباب 10 ، ح 5 . .