تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

3 - شروط الموقوف

السُنَّة الشريفة : روى أبو بصير أنّ أبا جعفر عليه السلام قال له : « ألا أُقرئك وصيّة فاطمة عليها السلام ؟ » قلتُ : بلى . فأخرج حُقّاً أو سَفَطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أَوْصَتْ به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ، أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدّلال ، والبرقة ، والميثَب ، والحُسنى ، والصافية ، ومال أمّ إبراهيم ، إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإن مضى عليٌ فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحُسين ، فإن مضى الحُسين فإلى الأكبر مِنْ وُلدي . شهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وكَتَبَ عليّ ابن أبي طالب . » « 1 » 1 - قال عبد الرحمن بن الحجّاج : أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة : « هذا ما تصدَّق به موسى بن جعفر عليهما السلام ، تصدَّق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها ، وحدُّ الأرض
هامش
( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبي ( ص ) وفاطمة والأئمة ، ح 5 ، ص 48 . .