باطلًا . أما الوقف على عنوان عام هو داخل فيه ، أو أصبح داخلًا فيه فيما بعد ، فإن الأظهر الجواز ، كما لو وقف داره على طلاب العلوم الدينية وكان هو منهم أو أصبح منهم فيما بعد ، فيجوز له أن ينتفع بالوقف كأحدهم .
باء : شروط الواقف
يُشترط توفر الأهلية العامة للواقف ( وهي البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ) ومن الأهلية أن يكون له حق التصرف في الملك بأن لا يكون محجوراً عليه بسبب الإفلاس أو السفه . فلا يصح الوقف من الصبي أو المجنون أو الهازل أو المُكْرَه ، وكذا لا يصح من المحجور عليه .
لايُشترط الإسلام في الوقف ، فيصح الوقف من الكافر وفقاً لأحكام دينه .