) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . ) « 1 »
5 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
) الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله : أن يخلي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق بر جعتها مالم تنقض ثلاثة قروء ، وكل ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق . ) « 2 »
6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
) تعتدّ المطلَّقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي . ) « 3 »
7 - وسُئل عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) فقال : ( إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد . ) « 4 »
8 - وقال الإمام الرضا عليه السلام في تفسير نفس الآية :
( إذا ها لأهل زوجها وسوء خلقها . ) « 5 »
الأحكام
الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتِّب عليه الأحكام ينقسم من حيث امتلاك الزوج لحق الرجوع إلى زوجته أو عدم ذلك ، إلى قسمين :
الأول : الطلاق البائن وهو مالا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق ، وهو :
ألف - الطلاق قبل الدخول .
ب - طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، ص 353 ، ح 10 .
( 2 ) المصدر ، الباب 1 ، ص 346 ، ح 5 .
( 3 ) المصدر ، أبواب العدد ، الباب 18 ، ص 434 ، ح 5 .
( 4 ) المصدر ، الباب 23 ، ص 440 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر ، ص 439 ، ح 1 .