7 - أحكام الرجوع
السنة الشريفة
1 - روى عدد من فضلاء الرواة أنهم سمعوا من الإمام الباقر وابنه الإمام الصادق عليهما السلام :
( أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله ، أنه حاضت المرأة وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها مالم تمض لها ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها . . . ) « 1 »
2 - قيل للإمام الباقر عليه السلام : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ . قال : نعم . « 2 »
3 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
) من غشي امرأته بعد انقضاء العِدّة جُلِدَ الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها . ) « 3 »
4 - وجاء في فقه الرضا عليه السلام :
) أدنى المراجعة أن يقبِّلها أو ينُكر الطلاق ، فيكون إنكاره للطلاق مراجعة . ) « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، ص 351 ، ح 7 .
( 2 ) المصدر ، الباب 18 ، ص 378 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، الباب 18 ، أبواب حد الزنا ، الباب 29 ، ص 400 ، ح 1 .
( 4 ) مستدرك الوسائل ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 12 ، ح 1 .