ج - طلاق اليائسة .
د - طلاق الخلع والمبارأة ( حسب تفصيل يأتي ) .
ه - - الطلاق الثالث الواقع بعد طلاقين ورجوعين ( حسب تفصيل يأتي إن شاء الله ) .
الثاني : الطلاق الرجعي ، وهو ما جعل الشرع فيه حق الرجوع للزوج إلى زوجته خلال فترة العدة ، وهو كل طلاق غير ما ذُكِر في الطلاق البائن .
وإليك بعض الإحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي :
ألف : لا تنفصل المطلَّقة رجعياً عن زوجها بشكل كامل ما دامت في العدة ، بل هي بحكم الزوجة وتستمر آثار الزوجية خلال هذه الفترة ، فهي تستحق النفقة بمعناها الشامل للسكنى والكسوة ، كما يقع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة ، ولا يجوز للزوج نكاح أختها ، ولا الخامسة قبل انتهاء العدة .
ب : لا يجوز للمطلِّق رجعياً أن يُخرِج زوجته من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة الإ إذا صدرت منها فاحشة ، وأعلى مراتب الفاحشة هو أن ترتكب عملًا يوجب حداً شرعياً ، وأقلّها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان .
ج : كما لا يجوز لها الخروج من البيت - خلال فترة العدة - بدون إذن الزوج ، إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيَّق ، تماماً كما كان حكمها قبل الطلاق .
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٢