كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً .
رابعاً - الزوج الحاضر في بلد الزوجة ، إذا كان من المتعذَر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه ، كان حكمه حكم الغائب .
خامساً - يجوز طلاق الزوجة اليائسة ، والصغيرة « 1 » ، والحامل في طُهْر المواقعة .
سادساً - الزوجة المسترابة ( وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي ) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها .
سابعاً - إذا طَهُرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل .
ثامناً - لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها ، إذ أن الانفصال بينهما يقع باكتمال المدة ، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته ، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة .
هامش
( 1 ) 1 - تجدر الإشارة إلى أن مواقعة الزوجة الصغيرة ( أي غير البالغة ) حرام كما مر في أحكام النكاح .