فعلًا ، ويريد العيش معها في إطار الحدود التي بينها الله ، فليراجها قبل انتهاء الفترة الممنوحة له وهي العدة ، وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في شؤونها بعد انتهاء العدة .
وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الصادق عليه السلام :
) لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه ، إلّا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك . ) « 1 »
وروى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ ) فقال الإمام :
( الرجل يطلِّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عز وجل عن ذلك . ) « 2 »
السنة الشريفة
1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، فقال الإمام عليه السلام :
( قد بانت منه ساعة طلقها ، وهو خاطب من الخطاب . . . ) « 3 »
2 - وروي عنه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، أنه قال :
( ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . ) « 4 »
3 - وقال عليه السلام :
) الخلع والمبارأة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب . ) « 5 »
4 - وقال عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 34 ، ص 402 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 350 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر ، الباب 33 ، ص 401 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر ، أبواب العِدد ، الباب 8 ، ص 417 ، ح 1 .