5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
) . . .
وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته علمت بذلك أم لم تعلم . ) « 1 »
6 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
) إن الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل . ) « 2 »
الأحكام
الرجوع ( أو الرجعة ) هو رد المطلَّقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها . أما المطلَّقة البائنة فلا رَجْعة لها ، كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي .
ألف : ويقع الرجوع بإحدى صورتين :
الأولى - إما باللفظ حيث يعبِّر الزوج عن عزمه على إرجاع زوجته إلى حصن الزوجية بكل كلام يدل على المقصود ، ولا يشترط فيه لفظ خاص ، ولا أن يكون باللغة العربية .
الثانية - بالفعل ، وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تجاه زوجته يدل على تراجعه عن الطلاق وإعادتها إلى عصمته ، كما لو رفع الحجاب عنها ، أو قبَّلها ، أو لمسها أو غير ذلك من الأفعال الدالة على عودة العلاقة الزوجية ، ويصح الرجوع بالكتابة ، كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس .
ب : لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصد الرجوع حتى تكون حلالًا وتصبح سبباً لعودة العلاقة الزوجية ، بل يكفي وقوعها من الزوج حتى من دون قصد ذلك ، إذ أن المطلقة الرجعية في العدة هي بحكم الزوجة ، كما أن إنكار الطلاق من قبل الزوج أثناء العدة يعد رجوعاً .
ج : لا يشترط الإشهاد على الرجوع ، إلا أنه مستحب .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 11 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 13 ، ص 371 ، ح 3 .