) الغائب إذا أراد أن يطلقها ، تركها شهراً . ) « 1 »
7 - وقيل للإمام الصادق عليه السلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً ، فقال : يجوز . « 2 »
8 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة ( وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض ) وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها ، فقال الإمام عليه السلام :
) ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها . ) « 3 »
الأحكام
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها :
ألف : أن تكون زوجة دائمة ، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها .
ب : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد .
ج : أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه .
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط :
اولًا - إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل . أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض ، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض « 4 » .
ثانياً - إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس ، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا .
ثالثاً - إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه ، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها ، وإن
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 26 ، ص 307 ، ح 3 .
( 2 ) 3 - المصدر ، الباب 26 ، ص 308 ، ح 6 .
( 3 ) 4 - المصدر ، الباب 40 ، ص 335 ، ح 1 .
( 4 ) 5 - اجتماع الحيض مع الحمل ممكن بالرغم من أنه نادر .