5 - شروط المطلَّقة
السنة الشريفة
1 - قال الإمام علي عليه السلام :
( لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك .
) « 1 »
2 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهي حائض ، فقال :
( الطلاق لغير السُنَّة باطل . ) « 2 »
3 - وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا :
( إذا طلَّق الرجل في دم النفاس ، أو طلَّقها بعد ما يمسّها ، فليس طلاقه إياها بطلاق .
) « 3 »
4 - وقال الإمام الباقر عليه السلام :
( لا طلاق إلّا على السُنَّة ، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع . ) « 4 »
5 - وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين ( الباقر أوالصادق عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فقال عليه السلام :
) يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طَلَّقَها . ) « 5 »
6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ، ص 288 ، ح 8 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 8 ، ص 277 ، ح 2 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ح 5 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 9 ، ص 280 ، ح 3 .
( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 26 ، ص 307 ، ح 1 .