ألف : فلا يصح طلاق الصبي ، ولا المجنون ولامن أجبر على الطلاق ، ولا من تلفظ بصيغة الطلاق من دون قصد إيقاعه حقيقةً كالهازل ، والساهي ، والنائم .
ب : السكران ، والمخدَّر بسبب استعمال المخدرات وغيرها ، لا يصح طلاقهما ، وهكذا كل من زال عقله وقدرته على التمييز لسبب من الأسباب .
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥