4 - شروط المطلِّق
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قوله :
( لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم
) « 1 »
2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
( كل طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مُكْرَه .
) « 2 »
3 - وقال عليه السلام :
) لا يجوز طلاق في استكراه . . . ) « 3 »
4 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث :
( . . . ولو أن رجلًا طلَّق على سُنَّة ، وعلى طُهْر من غير جماع ، وأشهد ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
) « 4 »
5 - وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز . « 5 »
الأحكام
يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد .
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 32 ، ص 325 ، ح 8 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 34 ، ص 327 ، ح 3 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 18 ، ص 299 ، ح 6 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 11 ، ص 285 ، ح 1 .
( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 12 ، ص 289 ، ح 12 .