تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله : ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور . « 1 » 2 / قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق ، إنما قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا ، فان الله قال : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلًا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم . « 2 » 3 / عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج ، وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها ، إلّا ان يضارّوا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها . الحديث . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 96 / باب 49 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 113 - 114 / باب 68 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ج 11 / ص 121 / باب 72 / ح 4 .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 199 | السيد محمد تقي المدرسي